وزارة الصحة

استقبال المرضى (الجراحة الباطنية)آخر تحديث 10/06/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

الجراحة الباطنية

الوثائق المطلوبة

تحاليل الدم الأشعة التصوير بالرنين المغناطيسي اسكانير استشارة ما قبل التخدير

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مراقب الجراحة الباطنية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الجراحة الباطنية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الجراحة الباطنية

مدة معالجة الطلب

يومين (2) ألى 5 أيام

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

حسب نوع العملية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة المستشفى الوطني

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية