وزارة الصحة

برمجة المريض {الجراحة الباطنية)آخر تحديث 10/06/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الجراحة الباطنية

الوثائق المطلوبة

تحاليل الدم - الأشعة-اسكانير - التصوير بالرنين المغناطيسي

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الجراحة الباطنية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الجراحة الباطنية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الجراحة الباطنية

مدة معالجة الطلب

اعتمادًا على نوع العملية، يكون الموعد النهائي غير محدد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

الفتق: 5500 أوقية جديدة - تنظير البطن: 5500 أوقية جديدة - تحجر الحصوة: 8500 أوقية جديدة - حدث الفتق: 6000 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الإدارة المركزية المستشفى

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية