وزارة الصحة

عملية جراحة الأعصاب (جراحة الأعصاب)آخر تحديث 10/06/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

الممرض الرئيسي بقسم جراحة الأعصاب

الوثائق المطلوبة

ورقة التخدير فحص الدم الأشعة اسكانير التصوير بالرنين المغناطيسي موافقة طبيب التخدير

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الممرض الرئيسي بقسم جراحة الأعصاب

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

طبيب أعصاب

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

رئيس قسم جراحة الأعصاب

مدة معالجة الطلب

يتم تحديده من قبل المختص حسب نوع العملية

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

استسقاء الرأس (التكاليف + مجموعة الدواء 4 = 9800 أوقية جديدة) - ورم دموي ولدال (التكاليف 9800 أوقية جديدة) - ورم الدماغ (7300 + 12000 = 19300 أوقية جديدة) - إمبالور (5300 + الأدوات 2500) - المرارة (45300 أوقية جديدة) - ورم دموي خارج الدائر (42500 أوقية جديدة) - العمود الفقري عنق الرحم المؤلم (أوقية جديدة)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الممرض الرئيسي بالمصلحة الإدارة المركزية للمستشفى

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية