وزارة الصحة

متابعة المريض (جراحة الأعصاب)آخر تحديث 10/06/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

طبيب أعصاب

الوثائق المطلوبة

الوصفة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

طبيب أعصاب

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

طبيب أعصاب

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم جراحة الأعصاب

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

حسب نوع العملية

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الممرض الرئيس بقسم جراحة الأعصاب الإدارة المركزية للمستشفى

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية