وزارة الصحة

الاستشارة الخارجية للولادةآخر تحديث 12/06/2024

وصف الإجراء أو الخدمة

– يجب استشارة المريضة من قبل طبيب أمراض النساء مختص لتحديد التشخيص

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم الولادة غرفة العمليات

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الولادة غرفة العمليات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم الولادة غرفة العمليات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الولادة غرفة العمليات

مدة معالجة الطلب

فورا

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 (أو-ج) - فورا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

طلب قسم الولادة غرفة عمليات

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية