وزارة الصحة

تقويم الأسنان (طب الأسنان)آخر تحديث 12/06/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم طب الأسنان

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم طب الأسنان

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الطبيب

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم طب الأسنان

مدة معالجة الطلب

6 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

400 أو-ج

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مراقب القسم

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية