وزارة الصحة

الحجز (الطب الباطني)آخر تحديث 03/07/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم الطب الباطني

الوثائق المطلوبة

ورقة الاستشارة - ورقة العلاج - ورقة التحويل - الوصفات- ورقة الفحص - ورقة الملاحظة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الطب الباطني

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم الطب الباطني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الطب الباطني

مدة معالجة الطلب

متغيرة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

"يعتمد الأمر على الغرفة: الغرفة العادية 1000 أو-ج لكل 5 أيام الغرفة الفردية 2500 أو-ج لكل 5 أيام غرفة الشخصات الكبرى 5000 أو-ج لكل 5 أيام"

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الممرض الرئيس بالقسم

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية