وزارة الصحة

السل الرئوي( مصلحة الامراض الصدرية )آخر تحديث 08/08/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

مرضى السل الرئوي

الوثائق المطلوبة

إحالة من طبيب عام إلى أخصاىي الصدر+ فحص بالأشعة +فحوصات أولية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الامراض الصدرية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الامراض الصدرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الامراض الصدرية

مدة معالجة الطلب

أسبوع إلى أسبوعين حسب الحالة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

" 50 MRU\ للمعاينة - 150 MRU للحجز لمدة 5 أيام"

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مراقب أو رئيس مصلحة الامراض الصدرية

رجوع الصفحة الرئيسية