وزارة الصحة

الالتهابات الصدرية( مصلحة الامراض الصدرية )آخر تحديث 08/08/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

الامراض الصدرية

الوثائق المطلوبة

إحالة من طبيب عام إلى أخصاىي الصدر+ فحص بالأشعة +فحوصات أولية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الامراض الصدرية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الامراض الصدرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الامراض الصدرية

مدة معالجة الطلب

حسب الحالة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

MRU 50 للمعاينة - 150 MRU للحجز لمدة 5 أيام"

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مراقب أو رئيس مصلحة الامراض الصدرية

رجوع الصفحة الرئيسية