وزارة الصحة

تحليل عينات الأنسجة والخلايا (مصلحة التحليل المرضي)آخر تحديث 14/08/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة التحليل المرضي

الوثائق المطلوبة

استمارة الفحص مملوءة بشكل صحيح ومختومة باسم الطبيب: إيصال الدفع

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم الاستقبال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قاعة المختبر

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

طبيب التحليل المرضي

مدة معالجة الطلب

شهر (1) واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

حسب العينة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الادارة العامة

للإتصال

direction generale@sante.gov.com

رجوع الصفحة الرئيسية