وزارة الصحة

الأطفال المتخلى عنهم (قسم طب الأطفال)آخر تحديث 14/08/2024

المستفيدون من الإجراء

المولود الجديد

الجهة المكلفة بالمسطرة

العناية المركزة للأطفال وحديثي الولادة

الوثائق المطلوبة

وثيقة تسخير من طرف الشرطة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

العناية المركزة للأطفال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

كبيب الأطفال

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الولادة

مدة معالجة الطلب

حسب تشخيص الطبيب

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الممرض الرئيس بالانعاش

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية