وزارة الصحة

الإنعاش وحديثي الولادة (قسم الأطفال)آخر تحديث 14/08/2024

المستفيدون من الإجراء

الطفل, المولود الجديد

الجهة المكلفة بالمسطرة

غرفة حديثي الولادة (ب) (قسم الأطفال)

الوثائق المطلوبة

رسالة ربط مقدمة من قسم الولادة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

إنعاش الأطفال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

طبيب الأطفال

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

خدمة الولادة

مدة معالجة الطلب

حسب تشخيص الطبيب

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 (أو-ج)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الممرض الرئيس بالإنعاش

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية