وزارة الصحة

حاضنة للأطفال الخدج (قسم الأطفال)آخر تحديث 14/08/2024

المستفيدون من الإجراء

المولود الجديد

الجهة المكلفة بالمسطرة

العناية المركزة للأطفال وحديثي الولادة

الوثائق المطلوبة

رسالة ربط مقدمة من طرف قسم الولادة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

إنعاش الأطفال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

طبيب الأطفال

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الولادة

مدة معالجة الطلب

حسب تشخيص الطبيب

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 (أو-ج)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الممرض الرئيس بالإنعاش

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية