وزارة الصحة

استقبال خالات الإنعاش (قسم الأطفال)آخر تحديث 14/08/2024

المستفيدون من الإجراء

الطفل, المولود الجديد

الجهة المكلفة بالمسطرة

العناية المركزة للأطفال وحديثي الولادة

الوثائق المطلوبة

رسالة ربط مقدمة من طرف قسم الولادة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

إنعاش الأطفال

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

طبيب الأطفال

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم الولادة

مدة معالجة الطلب

حسب تشخيص الطبيب

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 (أو-ج)

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الممرض الرئيس بالإنعاش

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية