وزارة الصحة

الأمراض الخطيرة التي تهدد الحياة (وحدة العناية المركزة)آخر تحديث 14/08/2024

المستفيدون من الإجراء

المرضى

الجهة المكلفة بالمسطرة

الإنعاش متعدد الأغراض بمركز الاستطباب الوطني

الوثائق المطلوبة

ملف المريض متضمن الفحوصات ورأي الطبيب المختص (الإنعاش)

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الأخصائيون المجودون بالقسم والاتصال بالهاتف

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

أطباء التخدير والعناية المركزة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

أطباء التخدير والعناية المركزة

مدة معالجة الطلب

فوري في حالة وجود أماكن (القسم به 6 أسرة)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانًا (للمرضى المواطنين و؛ملة بطاقات الإقامة)؛ للأجانب 25 ألف في اليوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الإدارة العامة

للإتصال

direction générale@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية