وزارة الصحة

تغذية الأطفال (قسم الأطفال)آخر تحديث 14/08/2024

المستفيدون من الإجراء

الطفل, المولود الجديد

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم التغذية

الوثائق المطلوبة

ورقة مرجعية من Crennas إلى creni أو ورقة مراقبة الطوارئ

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

خدمة التغذية والعناية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

خبراء التغذية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

خبراء التغذية

مدة معالجة الطلب

أسبوع (1)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

تكاليف التقييم حسب تشخيص الطبيب + تكاليف الاستشفاء في الفئة الثالثة 300 أو-ج لمدة 5 أيام

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رئيس قسم التغذية

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية