وزارة الصحة

الحجز الطبي (قسم طب الأطفال)آخر تحديث 14/08/2024

المستفيدون من الإجراء

الطفل, المولود الجديد

الجهة المكلفة بالمسطرة

استقبال قسم الأطفال

الوثائق المطلوبة

الملف الطبي وورقة الملاحظات

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

ممرض الحجز الطبي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

طبيب الأطفال

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الممرضة الذي تستقبل المريض

مدة معالجة الطلب

حسب تشخيص الطبيب

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

كبار الشخصيات 3000 أو-ج لمدة 3 أيام الفئة الأولى: 1500 أو-ج لمدة 3 أيام - الفئة الثالثة 300 أو-ج لمدة 5 أيام

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الممرض الرئيس بقسم طب الأطفال العام

للإتصال

contact@sante.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية