وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

حل النزاعات بين المدارس (احترام المسافة بين المدارس)آخر تحديث 14/01/2025

المستفيدون من الإجراء

صاحب المدرسة

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التعليم الخاص

الوثائق المطلوبة

شكاية مكتوبة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التعليم الخاص (السكرتاريا)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التعليم الخاص (رئيس المصلحة)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التعليم الخاص (المدير)

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

للإتصال

contact@education.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية