وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

أذون التدريس -مديرية التعليم الحرآخر تحديث 14/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

-مديرية التعليم الحر

المستفيدون من الإجراء

المدرسين

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة النظم والمتابعة-مديرية التعليم الحر

الوثائق المطلوبة

صورة مصدقة من الشهادة +شهادة تبريز +افادة عدم عمل +صورتين شمسيتين +طلب +شهادتي صحة +مستخرج +سيرة ذاتية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتيريا-مديرية التعليم الحر

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم أذون التدريس-مديرية التعليم الحر

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة النظم والمتابعة-مديرية التعليم الحر

مدة معالجة الطلب

شهرين قبل افتتاح السنة الدراسية

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتيريا-مديرية التعليم الحر

للإتصال

22618218

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم 016/82 الصادر12/2/1982

رجوع الصفحة الرئيسية