وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

ترقيم الطلاب الأجانب المقيمين بالجمهورية الإسلامية الموريتانية.آخر تحديث 14/01/2025

المستفيدون من الإجراء

الطلبة

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التعليم الخصوصي

الوثائق المطلوبة

رسالة من سفارة بلد الطالب إلى وزارة الخارجية والتي ستقوم بإرسال الطلب إلى وزارة التربية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

وزارة الشؤون الخارجية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التعليم الخصوصي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التعليم الخصوصي (المدير)

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

للإتصال

contact@education.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية