وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

تأطيرمسيري مؤسسات التعليم الخاص على المنصة (سيرأج) -مديرية التعليم الحرآخر تحديث 14/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

مديرية التعليم الحر

المستفيدون من الإجراء

المدرسين

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة التعليم-مديرية التعليم الحر

الوثائق المطلوبة

اذن التسيير

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة التعليم-مديرية التعليم الحر

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة التعليم-مديرية التعليم الحر

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة التعليم-مديرية التعليم الحر

مدة معالجة الطلب

طيلة السنة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التعليم الحر

للإتصال

46026719

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم 016/82 الصادر12/2/1982

رجوع الصفحة الرئيسية