وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

تصديق إفادات العمل -مديرية التعليم الحرآخر تحديث 14/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

-مديرية التعليم الحر

المستفيدون من الإجراء

المدرسين

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة العلاقات مع المؤسسات-مديرية التعليم الحر

الوثائق المطلوبة

افادة عمل + اذن التدريس

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة العلاقات مع المؤسسات-مديرية التعليم الحر

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة العلاقات مع المؤسسات-مديرية التعليم الحر

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة العلاقات مع المؤسسات-مديرية التعليم الحر

مدة معالجة الطلب

طيلة السنة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

-مديرية التعليم الحر

للإتصال

46471878

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم 016/82 الصادر12/2/1982

رجوع الصفحة الرئيسية