وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

تصحيح (المستويات، التوجهات، الأقسام) للطلاب على منصة سيراجآخر تحديث 14/01/2025

المستفيدون من الإجراء

الطلبة

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التعليم الخصوصي

الوثائق المطلوبة

كشف درجات العام الماضي، تصريح التسجيل

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التعليم الخصوصي (السكرتاريا)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التعليم الخصوصي (رئيس المصلحة)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التعليم الخصوصي (المدير)

مدة معالجة الطلب

24 ساعة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

للإتصال

contact@education.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية