وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

ترقيم الطلاب على منصة سيراجآخر تحديث 14/01/2025

المستفيدون من الإجراء

الطلبة

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التعليم الخصوصي

الوثائق المطلوبة

طلب، شهادة ميلاد، كشف درجات العام الماضي، تصريح التسجيل

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية التعليم الخصوصي (السكرتاريا)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية التعليم الخصوصي (رئيس المصلحة)

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية التعليم الخصوصي (المدير)

مدة معالجة الطلب

أسبوعين (2)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجاني

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

للإتصال

contact@education.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية