وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

اصدار رسالة اكتمال ملف ترخيص مؤسسة خاصة -مديرية التعليم الحرآخر تحديث 14/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

اصدار رسالة اكتمال ملف ترخيص مؤسسة خاصة-مديرية التعليم الحر

المستفيدون من الإجراء

المدرسين

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة النظم والمتابعة-مديرية التعليم الحر

الوثائق المطلوبة

ملف مكتمل محال للوزير من طرف السلطات الإدارية-مديرية التعليم الحر

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتيريا-مديرية التعليم الحر

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم التشريع-مديرية التعليم الحر

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة النظم والمتابعة-مديرية التعليم الحر

مدة معالجة الطلب

شهرين قبل افتتاح السنة الدراسية

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

السكرتيريا-مديرية التعليم الحر

للإتصال

46474518

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم 15/82 مكرر الصادر12/2/1982

رجوع الصفحة الرئيسية