وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

التعويضآخر تحديث 14/01/2025

المستفيدون من الإجراء

المدرسين

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية التعليم الأساسي (وزارة التربية والتعليم)

الوثائق المطلوبة

يجب أن يكون اسم المعلم موجودًا في قائمة المستفيدين المرسلة من قبل المديرية الجهوية للتهذيب الوطني

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

المديرية الجهوية للتهذيب الوطني

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم التسيير والتعليم والإشراف على العمال

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم التسيير والتعليم والإشراف على العمال

مدة معالجة الطلب

3 أشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

المديرية الجهوية للتهذيب الوطني

للإتصال

contact@education.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية