وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

العمل مع منظمات المجتمع المدني المهتمة بالأطفال غير المتمدرسين - مديرية التعليم الأساسيآخر تحديث 15/11/2023

المستفيدون من الإجراء

المدرسين

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة التعليم غير النظامي

الوثائق المطلوبة

إعداد مشاريع للشراكة والتعاون

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم التعاون

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم التعاون

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم التعاون

مدة معالجة الطلب

مستمر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التعليم الأساسي

للإتصال

28586321

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مهام الإدارة ( اعتمادا على المرسوم المنظم لصلاحيات الإدارة)

رجوع الصفحة الرئيسية