وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

طلب فتح مدرسةآخر تحديث 14/01/2025

المستفيدون من الإجراء

مواطن

الجهة المكلفة بالمسطرة

المديرية التعليم الأساسية (وزارة التربية )

الوثائق المطلوبة

- رسالة من عمدة البلدية، تقرير من مفتشية المقاطعة: يتضمن عدد الطلاب الذي يجب أن يكون 20 أو أكثر

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

والي الولاية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

المديرية التعليم الأساسية (وزارة التربية )

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المديرية التعليم الأساسية (وزارة التربية )

مدة معالجة الطلب

15 يوم

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

االأمانة العامة لوزارة التربية

للإتصال

contact@education.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية