وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

دمج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة في التعليم النظامي - مديرية التعليم الأساسيآخر تحديث 15/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

استيراتيجيةلدمج ذوي الاحتياجات الخاصة

المستفيدون من الإجراء

التلاميذ

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة ادماج التعليم المتخصص والعلاقات مع المنظمات

الوثائق المطلوبة

خطة عمل لدمج الاطفال ذوي الاحتياجات الخاصة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم العلاقات مع المنظمات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم العلاقات مع المنظمات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الإدارة الجهوية المعنية

مدة معالجة الطلب

مستمر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

بدون رسوم

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

ادارة التعليم الاساسي

للإتصال

28586321

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المادة 26 من المرسوم رقم 078-2021

رجوع الصفحة الرئيسية