وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

استقبال الملفات العائلية - مديرية التعليم الأساسيآخر تحديث 15/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

الوثائق المدنية المطلوبة في الملف العائلي

المستفيدون من الإجراء

المدرسين

الجهة المكلفة بالمسطرة

سكرتاريا مديرية التعليم الأساسي

الوثائق المطلوبة

إحالة من طرف الإدارة الجهوية أو ملف مكتمل من المعني

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا إدارة التعليم الأساسي + قسم الاتصال والأرشيف

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم الاتصال والأرشيف

مدة معالجة الطلب

أسبوع

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التعليم الأساسي

للإتصال

28586321

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مهام الإدارة ( اعتمادا على المرسوم المنظم لصلاحيات الإدارة)

رجوع الصفحة الرئيسية