وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

تصديق الوثائق المدرسية العمومية للتلاميذ الراغبين في التحويل إلى الخارج - مديرية التعليم الأساسيآخر تحديث 15/11/2023

وصف الإجراء أو الخدمة

إفادة موقعة من مدير المدرسة

المستفيدون من الإجراء

التلاميذ

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارةالتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي

الوثائق المطلوبة

إفادة مدرسية عمومية موقعة من طرف مدير المدرسة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة التعليم

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم الشؤون المدرسية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

وكيل التلميذ

مدة معالجة الطلب

5 دقائق

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية التعليم الأساسي

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مهام الإدارة ( اعتمادا على المرسوم المنظم لصلاحيات الإدارة)

رجوع الصفحة الرئيسية