وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي

دمج طلاب المحاظر الراغبين في الولوج للتعليم النظامي - مديرية التعليم الأساسيآخر تحديث 15/11/2023

المستفيدون من الإجراء

التلاميذ

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة التعليم غير النظامي

الوثائق المطلوبة

- طلب من وكيل المعني - وثائق مدنية - إفادة محظرية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

قسم التكوين والتأطير التربوي

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم التكوين والتأطير التربوي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الإدارة الجهوية المعنية

مدة معالجة الطلب

أسبوع

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

لا شيء

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

إدارة التعليم الأساسي

للإتصال

28586321

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مهام الإدارة ( اعتمادا على المرسوم المنظم لصلاحيات الإدارة)

رجوع الصفحة الرئيسية