وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

اعتماد المطورين العقاريينآخر تحديث 20/01/2025

المستفيدون من الإجراء

الشخص الاعتباري

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

الوثائق المطلوبة

"طلب موافقة مطور عقاري موجه إلى لوزير المكلف بالإسكان والعمران والاستصلاح الترابي + نموذج معلومات + تصريح يوضح المهارات الشخصية للمدير (المديرين) + سجل تجاري + بيانات الاتصال + نسخة من المواصفات المرسومة من قبل الإدارة المكلفة بالإسكان وموقعة بالأحرف الأولى على جميع هذه الصفحات بما في ذلك في الصفحة الأخيرة الكلمات المقروءة والموافق عليها وتوقيع المطور + وثيقة تأمين لتغطية العواقب المالية للمسؤولية المدنية المهنية الناشئة عن أنشطته + القائمة من الفنيين أو الاستشاريين المؤهلين في الهندسة المعمارية والتخطيط الحضري والهندسة المعتمدة بشكل منتظم + وثيقة تسديد رسوم الملف بمبلغ 50000 أوقية جديدة شهادة الجنسية الموريتانية + شهادة تبريز لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر + شهادة الإقامة + السيرة الذاتية + التمتع الحقوق المدنية والسياسية + تصريح بعدم الإدانة في أفعال مخلة بالشرف أو الأمانة + تقديم شهادة بنكية تثبت ذلك - أن يتوفر لديه رأس مال قدره 5,000,000 أوقية جديدة مدفوع بالكامل نقدًا؛ كما يجب عليه تقديم إقرار مشفوع بالقسم بأن هذا رأس المال مخصص فقط لإنجاز مشروع تطوير عقاري؛ + تقديم دليل على إعلان يشير إلى مراجعه وربما خبرته في مجال التطوير العقاري + إثبات الكفاءة الشخصية مع الالتزام بضمان الاستعانة بالخبراء والموظفين المؤهلين، وعند الاقتضاء عقود موظفيه الفنيين مع المؤهلات المهنية لكل منهم + الاطلاع على المباني الإدارية + الإيداع في بنك أولي وديعة ضمان قابلة للاسترداد في نهاية النشاط بمبلغ 2 مليون أوقية جديدة+ يتم تحريك وديعة الضمان في حالة عدم الامتثال لشروط 'ممارسة نشاط التطوير العقاري. "

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الإسكان (10 نسخ منها نسخة واحدة تتكون من الأصل و9 صور طبق الأصل)

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

اللجنة الفنية المكلفة بالتطوير العقاري

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الوزير المكلف بالإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

مدة معالجة الطلب

شهرين (2)

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50.000 أو-ج

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

تطبيق خدمتي "عين"

للإتصال

هاتف: 45297289 222 00 فاكس: 45295699 www.habitat.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية