وزارة الصحة

الاستشارات الخارجيةآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الاستشارات الخارجية

الوثائق المطلوبة

- كشف استشارة؛ - التكفل بدفع الثلث الدفع المباشر.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الاستشارات الخارجية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الاستشارات الخارجية بالمركز الاستطباب الوطني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الاستشارات الخارجية

مدة معالجة الطلب

وفقا للموعد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

50 أوقية جديدة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رؤساء المصالح بإدارة المركز الاستطباب الوطني

للإتصال

- ص ب 612؛ - هاتف 45252135؛ -contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ مداولة مجلس إدارة المركز للاستطباب الوطني، بتاريخ 2 يوليو 2001

رجوع الصفحة الرئيسية