وزارة الصحة

الحجز الطبي لإجراء عمليات جراحيةآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة الحجز الطبي والعلاجات الخارجية

الوثائق المطلوبة

- تذكرة استشفاء؛ - كشف استعجالي؛ - وثيقة تكفل؛ - دفع مباشر للتعرفة وفق طبيعة التدخل الطبي وفترة الحجز وفئة أماكن الحجز.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الحجز الطبي والعلاجات الخارجية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- مصلحة الحالات المستعجلة ؛ - مصلحة الاستشارات الخارجية بمركز الاستطباب الوطني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

المصالح الطبية

مدة معالجة الطلب

مباشر

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رؤساء المصالح بإدارة مركز الاستطباب الوطني

للإتصال

- ص ب 612؛ - هاتف (المسير): 45252135؛ - contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ مداولة مجلس إدارة مركز الاستطباب الوطني، بتاريخ 2 يوليو 2001

رجوع الصفحة الرئيسية