وزارة الصحة

طلب التصوير المحوريآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

مصلحة التصوير المحوري

الوثائق المطلوبة

- ضمان تكفل أو الدفع المباشر إضافة إلى كشف استعجالي؛ - التعرفة وفق نوعية الفحص

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة التصوير المحوري

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- مصلحة الحالات المستعجلة ؛ - مصلحة الاستشارات الخارجية بمركز الاستطباب الوطني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة التصوير المحوري

مدة معالجة الطلب

مباشر بالنسبة للمحجوزين والحالات الاستعجالية ووفقا لموعد بالنسبة للحالات غير المستعجلة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رؤساء المصالح بإدارة المركز الاستطباب الوطني

للإتصال

-ص ب 612؛ - هاتف (المسير): 45252135؛ - contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ مداولة مجلس إدارة مركز الاستطباب الوطني، بتاريخ 2 يوليو 2001

رجوع الصفحة الرئيسية