وزارة الصحة

طلب تحليلات بالمختبرآخر تحديث 14/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

- مصلحة استقبال المختبر؛ - مختبر الحالات الاستعجالية.

الوثائق المطلوبة

- ضمان تكفل؛ - وثيقة استعجال؛ - دفع مباشر التعرفة وفقا لنوعية الفحص.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

- مصلحة استقبال المختبر؛ - مختبر الحالات الاستعجالية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

- مصلحة الحالات المستعجلة ؛ - مصلحة الاستشارات الخارجية بمركز الاستطباب الوطني

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- المختبر المركزي؛ - مختبر الحالات الاستعجالية.

مدة معالجة الطلب

مباشر

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

رؤساء المصالح بإدارة مركز الاستطباب الوطني

للإتصال

- ص ب 612 ؛ - هاتف (المسير): 45252135؛ - contact@sante.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

ـ مداولة مجلس إدارة مركز الاستطباب الوطني بتاريخ 2 يوليو 2001

رجوع الصفحة الرئيسية