وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

تسوية للشركاتآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

قسم المباني (DB) / المدير DB ، قسم الأشغال ، السكرتاريا DB

الوثائق المطلوبة

- اقتراح كشف؛ - نسخة من العقد.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتاريا إدارة المباني DB

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

قسم المباني (DB) / مدير DB ، قسم الأشغال ، أمانة DB

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

- قسم الأشغال (للفحص والدراسة)؛ - قسم الأعمال (للمصادقة)؛ - قسم الأشغال (للتأسيس)؛ - مدير الاعتماد.

مدة معالجة الطلب

أسبوع 1

للإتصال

contact@habitat.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية