وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

طلب إعداد كشف حساب للشركاتآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

Ministère de l’habitat, de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

الوثائق المطلوبة

بيان مقترح نسخة من العقد

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

سكرتارية مديرية المباني

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المباني مدير المباني / دائرة الأشغال / سكرتارية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

قسم فحص الأشغال والدراسة والتأسيس فى إدارة التحقق من الاعتمادات

مدة معالجة الطلب

أسبوع

للإتصال

contact@habitat.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم القاضي بتحديد اختصاصات وزير الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي

رجوع الصفحة الرئيسية