وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

اعتماد مطور عقاريآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

الوثائق المطلوبة

تقديم ملف كامل إلى مديرية الإسكان

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية الإسكان التي تتولى سكرتارية اللجنة الاستشارية العقارية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

تقدم إلى اللجنة الاستشارية العقارية للدراسة وإبداء الرأي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

تحال إلى الوزير لإصدار الاعتماد

مدة معالجة الطلب

45 يوما

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

غير محددة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

الديوان

للإتصال

contact@habitat.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

القانون رقم 2023-017 المتعلق بالتطوير العقاري

رجوع الصفحة الرئيسية