وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

تأهيل وتصنيف مؤسسات المبانى والأشغال العموميةآخر تحديث 15/08/2023

المستفيدون من الإجراء

الخواص

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة الاسكان والعمران والاستصلاح الترابي

الوثائق المطلوبة

تقديم ملف كامل لمديرية المباني والتجهيزات العمومية

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية العمران و الإسكان التي تتولى سكرتارية اللجنة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

تقدم إلى اللجنة الوطنية للتأهيل من أجل المراجعة وإبداء الرأي

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

تحال إلى الوزير لإصدار الشهادة

مدة معالجة الطلب

غير محددة

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

غير محددة

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

غير محددة

للإتصال

contact@habitat.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

المرسوم رقم 143-2006، المتعلق بتحديد الشروط المطلوبة.

رجوع الصفحة الرئيسية