وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

اصدار ضمانة مرضى الفشل الكلويآخر تحديث 09/10/2023

المستفيدون من الإجراء

مرضى الفشل الكلوي غير المؤمنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية العمل الاجتماعي و التضامن الوطني

الوثائق المطلوبة

افادة من مصلحة امراض الكلى بالمستشفى

صورة من بطاقة التعريف

شهادة فقر

صورتين شمسيتين

وثيقة بحث اجتماعي موقعة من طرف مسؤول الإدارة المكلف بالمتابعة في المستشفى

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الحماية الاجتماعية بالإدارة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الحماية الاجتماعية بالإدارة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الحماية الاجتماعية بالإدارة

مدة معالجة الطلب

24ساعة

للإتصال

conctact@masef.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية