وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

اصدار ضمانة المرضى المعوزين في المستشفيات العموميةآخر تحديث 09/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المرضى المعوزين غير المؤمنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية العمل الاجتماعي و التضامن الوطني

الوثائق المطلوبة

ورقة حجز في المستشفى

شهادة فقر

بطاقة التعريف

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

الوحدات التابعة للإدارة على مستوى المستشفيات

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

الوحدات التابعة للإدارة على مستوى المستشفيات

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الوحدات التابعة للإدارة على مستوى المستشفيات

مدة معالجة الطلب

خلال دقائق

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

للإتصال

conctact@masef.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية