وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

التحويلات النقدية (حالات الولادة متعددة التوائم)آخر تحديث 09/10/2023

المستفيدون من الإجراء

الحالات ولادة التوائم (أكثر من توأم)

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية العمل الاجتماعي و التضامن الوطني

الوثائق المطلوبة

طلب مو جه لمعالي الوزيرة

صورة من بطاقة التعريف الام

شهادة فقر باسم الام

نسخ من إحصاءات الأطفال

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية بالوزارة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة المساعدة الاجتماعية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الإدارة الادارية و المالية لللوزارة

مدة معالجة الطلب

أسبوع واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

للإتصال

conctact@masef.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية