وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

التحويلات النقدية (مرضى الفشل الكلوي الغير مؤمنين)آخر تحديث 09/10/2023

المستفيدون من الإجراء

مرضى الفشل الكلوي غير المؤمنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية العمل الاجتماعي و التضامن الوطني

الوثائق المطلوبة

ضمانة مرضى الفشل الكلوي

لائحة المرضى المتابعيى لحصص التصفيةالمحالة للإدارة من طرف رئيس الوحدة المكلفة بالمتابعة

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الحماية الاجتماعية بالإدارة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الحماية الاجتماعية بالإدارة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مؤسسة البريد

مدة معالجة الطلب

ثلاثة اشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

للإتصال

conctact@masef.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية