وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

التحويلات النقدية (أصحاب الامراض المزمنة , مرضى الانكولوجيا ,الغير مؤمنين)آخر تحديث 09/10/2023

المستفيدون من الإجراء

أصحاب الأمراض المزمنة, مرضى الأنكولوجيا غير المؤمنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية العمل الاجتماعي و التضامن الوطني

الوثائق المطلوبة

طلب مو جه لمعالي الوزيرة

افادة طبية من المؤ سسة الصحية والطبيب المعالج

صورة من بطاقة التعريف

شهادة فقر

شهادة حياة

شهادة سكن

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية بالوزارة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة المساعدة الاجتماعية ومصلحة ترقية التضامن

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مؤسسة البريد

مدة معالجة الطلب

ثلاثة اشهر

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

للإتصال

https://procedures.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية