وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

التكفل بعلاج المرضى المرفوعين للخارجآخر تحديث 09/10/2023

المستفيدون من الإجراء

المرضى المعوزين غير المؤمنين

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية العمل الاجتماعي و التضامن الوطني

الوثائق المطلوبة

الملخص الطبي المتضمن اقتراح رفع المعني من طرف الطبيب المعالج

قرار من المجلس الصحي برفع المعني للعلاج في الخارج

بطاقة تعريف المعني

صور من جواز السفر لكل من المعني ومرافقه

شهادة فقر

موعد من المستشفى المعالج في الخارج

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مصلحة الحماية الاجتماعية بالإدارة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة الحماية الاجتماعية بالإدارة

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مصلحة الحماية الاجتماعية بالإدارة

مدة معالجة الطلب

نفس اليوم بالنسبة للحالات المستعجلة والحالات الأخرى حسب تاريخ صدور الموعد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

للإتصال

conctact@masef.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية