وزارة العمل الاجتماعي والطفولة والأسرة

التحويلات النقدية ( ضحايا الكوارث ( الحرائق وحالات الغرق ,,,) )آخر تحديث 09/10/2023

المستفيدون من الإجراء

ضحايا الكوارث( الحرائق والغرق…. إلخ

الجهة المكلفة بالمسطرة

مديرية العمل الاجتماعي و التضامن الوطني

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

السكرتاريا المركزية بالوزارة

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مصلحة المساعدة الاجتماعية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

الإدارة الادارية المالية للوزارة

مدة معالجة الطلب

أسبوع واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

0 أوقية

للإتصال

conctact@masef.gov.mr

رجوع الصفحة الرئيسية