وزارة التنمية الحيوانية

طلب ترخيص لفتح صيدلية أو مستودع للأدوية البيطريةآخر تحديث 02/11/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التنمية الحيوانية

الوثائق المطلوبة

إجراءات ترخيص مستودع أو صيدلية بيطرية وصيدلية قروية: يجب توجيه طلب فتح مؤسسة لبيع الأدوية للاستعمال البيطري إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية للاتخاذ القرار وذلك على شكل ملف يتضمن: 1) طلب يحمل طابع ويحدد هوية وصفة مقدم الطلب 2) دراسة موجزة عن نوع المشروع وموقعه 3) وصف تفصيلي للمباني وعند الاقتضاء المعدات التقنية المخطط لها 4) الهوية؛ الجودة والمراجع المهنية للوكيل (الوكلاء) البيطريين المسؤولين عن الأمور الفنية. 5) شهادة تبريذ لا يتجاوز تاريخها ثلاثة أشهر 6) شهادة جنسية 7) قائمة الأدوية البيطرية يجب أن تعتمد المؤسسة التي تم إنشاؤها على هذا النحو بالضرورة على أحد الأنواع الثلاثة المذكورة أدناه: - الصيدلية البيطرية (للأطباء البيطريين)؛ - المستودع البيطري (للمساعد، ممرض بيطري)؛ - الصيدلية البيطرية للقرية (جمعيات رعوية معتمدة، تحت السلطة الفنية لممرض بيطري واحد على الأقل).

نموذج الطلب

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

مديرية المصالح البيطرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المصالح البيطرية

مدة معالجة الطلب

شهر (1) واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

مجانا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مقرر رقم 2276 تاريخ 20-11-2012 يتعلق بتحديد شروط العمل والرقابة على مؤسسات بيع الأدوية البيطرية بالجملة والعيادات والصيدليات البيطرية ومستودعات الأدوية البيطرية

للإتصال

-هاتف: 45242374; - البريد الإلكتروني: contact@elevage.gov.mr

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مقرر رقم 2276 تاريخ 20-11-2012 يتعلق بتحديد شروط العمل والرقابة على مؤسسات بيع الأدوية البيطرية بالجملة والعيادات والصيدليات البيطرية ومستودعات الأدوية البيطرية

رجوع الصفحة الرئيسية