وزارة التنمية الحيوانية

إجراءات منح الاعتماد الصحي لتنظيم وتشغيل ورشات تصنيع اللحومآخر تحديث 08/12/2023

المستفيدون من الإجراء

المهنيون

الجهة المكلفة بالمسطرة

وزارة التنمية الحيوانية

الوثائق المطلوبة

 المستندات المطلوب تقديمها: - طلب الترخيص موجه إلى الوزير المكلف بالتنمية الحيوانية؛ - مخطط موقع ورشة العمل مع تحديد نقاط الوصول والمناطق المحيطة بها؛ - ورقة العرض والوصف لمقر ورشة العمل؛ - قائمة المعدات والمواد المستخدمة في الورشة؛ - مصادر المواد الخام وأنظمة التوريد (رمز واسم الجزار)؛ - المستندات الداعمة الدالة على ملكية الأرض أو عقد الإيجار؛ - مخطط تفصيلي يوضح مختلف المباني ومهامها (منطقة الإنتاج والتجهيز، مناطق التخزين، سلسلة التبريد، المكاتب، المخازن، نظام تصريف المياه العادمة، المرافق الصحية، إلخ)؛ - الرقابة الذاتية على إجراءات مبنية على مبادئ HACCP (خطة التنظيف والتطهير، خطة مكافحة الآفات)؛ - قائمة موظفي ورشة العمل. - الكفاءة الطبية للعاملين في التعامل مع المواد الغذائية (شهادة طبية)؛ - نسخة من رخصة البناء أو التطوير الصادرة عن السلطات المحلية؛ - النظام الأساسي للشركة ; - السجل التجاري؛ - مصدر المياه (الفاتورة)؛ - مصدر الطاقة (الفاتورة)؛ - تقرير تحليل للمياه المستخدمة.

الجهة المكلفة باستقبال الطلب

مديرية المصالح البيطرية أو إحدى المندوبيات الجهوية لوزارة التنمية الحيوانية

الجهات المكلفة بمعالجة الطلب

وزارة التنمية الحيوانية ويتم الاستلام على مستوى مديرية المصالح البيطرية

الجهة المكلفة بتسليم الخدمة

مديرية المصالح البيطرية

مدة معالجة الطلب

شهر (1) واحد

الرسوم الواجب دفعها لانجاز المسطرة

فورا

الجهة المكلفة باستقبال التظلمات

مديرية المصالح البيطرية

للإتصال

- هاتف: 45242374؛ - البريد الإلكتروني: dsv@elevage.gov.mr.

الأسس القانونية والتنظيمية للمسطرة

مقرر رقم 820 بتاريخ 27 سبتمبر 2017 يتعلق بتنظيم وتشغيل ورشات تصنيع اللحوم.

رجوع الصفحة الرئيسية